.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم على الإطلاق ، إذ المفروض أنّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ ثبوته بآن ، فإنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي فرض عروضه عندها ، لكنّا حينئذ قاطعين بالبقاء أيضا ، لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزءا من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع ، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول ، لأنّ بقاء المعلول إنّما هو ببقاء علّته التامّة ، وزواله إنّما هو بعدمها».
إلى أن قال : «فكما أنّ انتفاء الشكّ في الصورة التي فرضها المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع ، فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشكّ يوجب اليقين بالحكم ، ضرورة عدم الواسطة بين الشكّ واليقين بالحكم السابق ، فإنّ المراد هنا من الشكّ ما ينافي اليقين السابق ، وهو أعمّ من الظنّ. والقطع بانتفاء الحكم السابق أيضا ليس كلامنا فيه حتّى يقال : إنّه إذا انتفى الشكّ فقد يثبت اليقين بالوجود ، وقد يثبت اليقين بالعدم ، بل الكلام إنّما هو في ثبوت الحكم السابق والشكّ في زواله ، بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراغ عن انتفاء احتمال القطع بالعدم» انتهى موضع الحاجة.
ووجه الفساد : أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب من باب الأخبار عند المحقّق الخوانساري هو صدق التعارض بين الشكّ واليقين ، وهو إنّما يصدق مع وجود ما يقتضي اليقين بالحكم لو لا الشكّ ، أعني : الدليل الدالّ عليه ، لا مطلق كون المورد بحيث لو لا الشكّ كان اليقين بالحكم حاصلا ، ولو لكشف عدم الشكّ عن وجود علّته كما ذكره ، لوضوح أنّ الشكّ في بقاء الحكم لأجل الشكّ في وجود علّته لا يوجب صدق التعارض بين اليقين والشكّ ، حتّى يكون مشمولا للأخبار وموردا للاستصحاب على مذاق المحقّق الخوانساري ، ضرورة أنّ الشكّ في البقاء مع وجود المقتضي إنّما هو لاحتمال المانع ، وعلى ما ذكره لاحتمال عدم المقتضي ، والتعارض إنّما يفرض بين المقتضي والمانع ، لا بين اليقين على تقدير وجود العلّة و