يكون الشكّ مانعا عن اليقين ، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه. والظاهر أنّ المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق ، وهو الدال على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.
وحينئذ فيردّ عليه ـ مضافا (٢٣٥٧) إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ" النقض" لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض ، لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ـ : أنّ نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره ـ وهو نقض صفة اليقين أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات ؛ لارتفاع اليقين وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشكّ قطعا ـ ظاهر في نقض أحكام اليقين ، يعني الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقّن أعني المستصحب ، فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض ، واللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقّن وأحكامه ممّا يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع ، فلا ينقض تلك الأحكام بمجرّد الشكّ في الرافع ، سواء كان الشكّ في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. وبين هذا وما ذكره المحقق (٢٣٥٨) تباين جزئيّ.
______________________________________________________
تقدّم من تقريب الاستدلال واضح الضعف ، لأنّه إذا ثبت استمرار حكم إلى غاية ، وشكّ في كون شيء آخر غاية له أيضا ، كمثال النجاسة التي ثبت كون التمسّح بثلاثة أحجار مزيلا لها ، وشكّ في كون التمسّح بذي الشعب الثلاث أيضا مزيلا لها ، فالدليل مقتض لاستمرار النجاسة لو لم يكن التمسّح بذي الشعب مزيلا لها ، نظير ما لو شكّ في وجود المزيل أو مصداقه الخارجي. وما تقدّم من الفرق ضعفه غير خفيّ على المتأمّل.
٢٣٥٧. لا يخفى أنّ مرجع الجواب الأوّل إلى دعوى أنّ محلّ التعارض بحسب الاعتبار هو الناقض والمنقوض ، فليفرض التعارض بينهما لا بين الأوّل ومقتضى الثاني. ومرجع الثاني إلى دعوى ذلك بحسب ظاهر أخبار الباب.
٢٣٥٨. يعني : الخوانساري.