والحاصل : أنّ المقتضي والمانع (٢٣٦١) في باب العامّ والخاصّ هو لفظ العامّ والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشكّ في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شكّ في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.
هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى" النقض" لا يستقيم في قوله عليهالسلام (٢٣٦٢) في
______________________________________________________
والشرط ، مثل قولنا : أكرم العلماء إلّا زيدا أو العدول أو عدولهم أو إن كانوا عدولا ، إنّما هو بحسب أفراد العامّ. وهو فيما عدا الشرط واضح. وأمّا فيه فإنّ قولنا : أكرم العلماء إن كانوا عدولا ، في قوّة قولنا : أكرم عدول العلماء.
وأمّا التخصيص بالغاية فهو بحسب أحوال أفراد العامّ ، لأنّ قولنا : أكرم العلماء إلى أن يفسقوا ، في قوّة قولنا : يجب إكرامهم في حال عدم فسقهم ، ولا يجب في حال فسقهم. ولا ريب أنّ شمول العامّ لأفراده إنّما هو بحسب الدلالة اللفظيّة ، وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة. ونحن إن قلنا بكون العامّ في الشمول لأفراده من قبيل المقتضي ، والتخصيص من قبيل المانع ، فلا ريب أنّ التخصيص بالغاية ليس كذلك ، لما عرفت من أنّ العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة ، وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشارع لمطلوبيّة الحكم في بعض الأحوال دون بعض ، فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع.
٢٣٦١. لا يخفى أنّه قد تقدّم عند بيان الدليل الثاني للمشهور تصريح المصنّف رحمهالله بعدم استقامة جعل العامّ والخاصّ من قبيل المقتضي والمانع ، فتدبّر وراجع إلى ما ذكرناه هناك.
٢٣٦٢. إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليل الحكم واليقين بخلافه ، بخلاف ما ذكره المصنّف رحمهالله في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم ، وكون المراد