.................................................................................................
______________________________________________________
على اعتبارها. ولكن شيء منهما لا يساعده دليل ، لأنّ ظاهر الخبر بيان الكلّية المسمّاة بقاعدة اليقين.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما ذكره المصنّف رحمهالله. وهو بعد ما يخلو من نظر يتوقّف بيانه على بيان الفرق بين الدليل والقاعدة ، فنقول : إنّ الدليل هو الوسط الذي يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في صدر الكتاب ، وهو نفس الأصغر. وإليه ينظر تعريفهم له بأنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، لأنّ المراد بالموصولة هو الأصغر ، وبصحيح النظر ترتيب القضيّتين من الصغرى والكبرى ، وبالتوصّل أخذ النتيجة منهما. هذا بحسب ما اصطلح عليه الاصوليّون. وأمّا علماء الميزان فالدليل عندهم مجموع المقدّمتين ، فإذا قيل : العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث ، فالدليل عند الاصوليّين هو العالم ، وعند علماء الميزان مجموع المقدّمتين. والقاعدة هي الكلّية التي يستدلّ بها على جزئيّاتها ، وهذه الكلّية هي التي تجعل كبرى في ترتيب القضيّتين وأخذ النتيجة منهما. وإذا فرضت لموضوع هذه الكلّية ملزوما ، وكرّرت هذا الموضوع بينه وبين محموله ، حصلت عندك المقدّمتان ، كما يظهر ممّا ذكرناه من المثال.
وإذا تحقّق ذلك نقول : إنّ عدم كون قاعدة الاستصحاب من الاصول إن كان من جهة عدم جريان المميّزات الخمسة ـ التي عرفتها في الحاشية السابقة وغيرها ـ فيها ، فتوجّه المنع إليه واضح أمّا تعريف علم الاصول فإنّه لا ريب أنّه يصدق عليها أنّها قاعدة ممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لأنّ إطلاق التعريف يشمل استنباط الحكم من نفس هذه القاعدة أو من غيرها بمعونتها.
فإن قلت : إنّ المراد بالاستنباط هو الاستدلال على الحكم بالدليل ، وقد عرفت أنّ تطبيق القواعد على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا.
قلت : لا نفهم معنى هذا الكلام وإن ذكره بعض أجلّة الأعلام ، لأنّ إثبات حكم كلّي على جزئيّاتها الحقيقيّة أو الإضافيّة لا يتمّ إلّا بترتيب القضيّتين من الصغرى