.................................................................................................
______________________________________________________
والكبرى حتّى تؤخذ النتيجة منهما ، كما إذا قلت : إنّ هذا كان متيقّن النجاسة وشكّ في بقائها ، وكلّ ما هو كذلك فهو محكوم بالنجاسة ، فلا وجه لمنع كونه استدلالا.
وأمّا موضوعه ، فإنّ موضوع علم الاصول هي أدلّة الفقه ، ولا ريب أنّ المقصود من البحث عن قاعدة الاستصحاب هو التصديق بثبوتها شرعا ، ولا إشكال أنّ الاستدلال على إثباتها والتصديق بثبوتها شرعا بالأخبار بحث عن أحوال هذه القاعدة التي عرفت كونها دليلا على إثبات جزئيّاتها. وسيجيء توضيحه عند بيان مراد من جعل الأخبار دليلا على الدليل.
وما ذكرناه في توضيح مراد المصنّف رحمهالله من أنّ مرجع البحث عنها ـ بناء على اعتبارها من باب الأخبار ـ إلى البحث عن تعيين مدلول الدليل ، وهو ليس بحثا عن أحواله ضعيف ، لأنّ فيه اشتباها بين البحث عن تعيين مدلول الدليل لتصوّره ، وبين البحث عن تعيين مدلوله للتصديق بثبوت مضمونه في الواقع ، لكون ألفاظ الخبر دليلا على إثبات مضمونها في الواقع ، كما يقال : إنّ قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) دليل على وجوبها في الواقع ، فيقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ قاعدة الاستصحاب دليل على إثبات أحكام مواردها الجزئيّة ، والبحث عن ثبوتها وعدمه في الواقع بحث عن أحوال الدليل ، فتدخل في المسائل الاصوليّة.
وأمّا خواصّه ، فباعتراف من المصنّف رحمهالله. وأمّا التدوين فواضح. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ تدوينهم قاعدة الاستصحاب في المسائل الاصوليّة إنّما هو لأجل قولهم باعتباره من باب العقل ، كما ذكره المصنّف رحمهالله في الأمر الأوّل ، وهو لا ينكر كونها منها على هذا التقدير ، وإنّما ينكر كونها منها على تقدير أخذها من الأخبار ، والتدوين بالاعتبار الأوّل لا يستلزم كونها من مسائل الاصول بالاعتبار الثاني.
ويؤيّده أنّ ظاهر كثير من العامّة دخول قاعدة الاستصحاب في القواعد الشرعيّة ، نظير قاعدة الضرر والحرج ونحوهما ، حيث نظموها في سلكها بعد ذكر