بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهمالسلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ" ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه ، فهذه القاعدة ـ كقاعدة" البراءة" و" الاشتغال" ـ نظير قاعدة" نفي الضرر والحرج" من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف.
نعم ، تندرج تحت هذه القاعدة (٢٠٣٢) مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
______________________________________________________
الأدلّة العقليّة والشرعيّة ، كما في محصول الرازي وشرح المنظومة لمحمد البرماوي الشافعي وغيرهما ، وعدّها من القواعد الشرعيّة ظاهر في خروجها من مسائل الاصول. وكيف كان ، وفيما قدّمناه كفاية.
وإن كان من جهة (*) أنّ تطبيق الكلّيات على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا بالدليل ، حتّى يكون البحث عنها بحثا عن أحوال الدليل ، فقد عرفت ضعفه.
فإن قلت : إنّ جميع ما ذكرت جار في جميع القواعد الشرعيّة التي تتفرّع عليها أحكام كلّية ، فلا بدّ أن يكون من الاصول ، ولا يلتزمون به.
قلت : هذا الإشكال وارد على القوم ، ولا أعرف وجها في دفعه ، وإن كان ربّما يذكر في وجهه ما لا يدفع ضيما.
٢٠٣٢. لعلّه إشارة إلى استثناء هذا المورد من محلّ الكلام ، لتعيّن القول بكون القاعدة حينئذ من المسائل الاصوليّة ، كما أشرنا إليه عند قوله : «أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ...».
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «عطف على قوله : إن كان من جهة .... منه».