دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور (٢٤٢٩):
______________________________________________________
خروج من المتنازع فيه فالأصحّ انحصار القول في النفي والإثبات المطلقين.
والأوّل يظهر من المحقّق في الشرائع ، فإنّه بعد أن حكم باستحباب النكاح لمن طاقت نفسه من الرجال والنساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق ، ونسب إلى المشهور استحبابه بوجوه مذكورة فيها. ثمّ ذكر احتجاج المانع بأنّ وصف يحيى عليهالسلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فحمل على ما إذا لم تتق النفس. وقال : «ويمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا». وهو كما ترى ظاهر في عدم حكمه ببقاء الحكم بالاستصحاب. وظاهره عدم جريان الاستصحاب من حيث هو في المقام ، لا من جهة قيام الدليل على الاستحباب المانع من استصحابه.
والثاني منسوب إلى بعض العلماء. ويظهر من المحقّق القمّي رحمهالله ابتناء القولين على كون حسن الأشياء ذاتيّا وعدمه ، فيصحّ التمسّك بالاستصحاب على الأوّل دون الثاني. وسيجيء الكلام فيه عند شرح أدلّة المانعين.
٢٤٢٩. منها : ما حكي عن الفاضل النراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم ، بالتقريب الذي تقدّم في الأمر الثاني مع تضعيفه.
ومنها : ما حكي عن بعضهم من دعوى انصراف أخبار الباب إلى إثبات أحكام شرعنا دون غيره. هذا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء ، فربّما يدّعى أيضا أنّ المتيقّن من بنائهم هو استصحاب أحكام شرعنا دون غيره.
وفيه : أنّ منشأ انصراف المطلقات إلى بعض أفرادها إمّا كثرة استعمالها في الأفراد الشائعة ، أو كثرة وجودها. وكلا الأمرين غير متحقّقين في المقام وأمّا بناء العقلاء ، فمع عدم تماميّته في نفسه كما تقدّم عند بيان أدلّة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، نمنع اختصاصه باستصحاب أحكام شرعنا.