هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) (٢١). وفيه : أنّ حكم المسألة (٢٤٥٠) قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
الأمر السادس :
قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين (٢٤٥١) والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعادّية. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعادّية ، لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.
والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات
______________________________________________________
٢٤٥٠. من جواز جعل المنفعة صداقا. ثمّ إنّ المرتضى رضي الله عنه احتمل في تنزيه الأنبياء أن يكون من شريعة شعيب عليهالسلام جواز العقد بالتراضي من غير صداق معيّن ، ويكون قوله : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي) نفسك على غير وجه الصداق. وأجاب به مع وجهين آخرين عن إشكال دلالة الآية على جواز التخيير والتفويض في الصداق ، مع عدم عود نفع هذا الصداق إلى بنت شعيب عليهالسلام ، فراجع ولاحظ.
٢٤٥١. توضيح المقام : أنّ قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وارد في مقام إنشاء حرمة نقض المتيقّن السابق بالشكّ ، فيجب الحكم ببقائه في زمان الشكّ. وهذا من الشارع ـ بعد عدم إمكان إبقاء المتيقّن السابق ، لأجل الشكّ فيه ، حتّى