وأمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها (٢٤٩١) : إمّا موافقتها للأمر المتعلّق
______________________________________________________
الأجزاء أو الشرائط ، فأصالة العدم في هذه الصور حاكمة على أصالة الصحّة.
فما يظهر من المصنّف رحمهالله من دخول الشكّ في وجود القاطع في محلّ النزاع ، كما يشير إليه قوله : «فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة ...» ، ليس كما ينبغي ، أو مبنيّ على الإغماض عن قضيّة الحكومة.
وأمّا الثالث ، فإن كانت الشبهة فيه حكميّة ، وهي إنّما تفرض فيما لو غفل فأتى أو ترك ما يحتمل قدح فعله أو تركه ولم يلتفت إلّا بعد الفراغ ، فالحكم بالصحّة هنا وسابقيه مبنيّ على جواز العمل بأصالة الصحّة وإن كانت موضوعيّة ، بأن يشكّ بعد الفراغ في الإتيان ببعض الموانع أو ترك بعض الأجزاء والشرائط ، فالمتعيّن فيه الحكم بصحّة العمل لقاعدة الفراغ.
وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم اختصاص محلّ النزاع بما كان الشكّ فيه في أثناء العمل كما يظهر من المصنّف رحمهالله ، لما عرفت من تأتّيه فيما حصل الشكّ فيه قبل العمل وبعده ، غاية الأمر أن يكون الاستصحاب على الأوّل تعليقيّا لا تنجيزيّا على ما عرفت. نعم ، على جميع التقادير المتقدّمة يختصّ مورد الاستصحاب بصحّة الأجزاء المتقدّمة ، ولا يمكن استصحاب صحّة مجموع الأجزاء ، لفرض الشكّ في صحّة الأجزاء اللاحقة بعد الإتيان بما يحتمل قدح فعله أو ترك ما يحتمل قدح تركه في صحّة العمل.
٢٤٩١. فإن قلت : إنّ من معاني الصحّة في العبادات إسقاط الإعادة والقضاء ، وإنّما لم يذكره من معانيها هنا.
قلت : إمّا للإجماع على عدم وجوب إعادة الأجزاء وقضائها من حيث أنفسها ، وإمّا لأنّ عدم وجوبها لازم عقلي للصحّة بمعنى موافقة الأمر ، فإذا فرض العلم بتحقّق الصحّة بهذا المعنى حصل العلم بها بالمعنى الأوّل أيضا.