العمومات (٢٤٩٨) المقتضية للصحّة.
الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون (٢٤٩٩) من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت أو فرعيّة.
______________________________________________________
٢٤٩٨. كإطلاقات الصلاة. ووجه ضعف التمسّك بها : أنّها على القول بالصحيح مجملة ، وعلى القول بالأعمّ واردة في مقام بيان أحكام أخر ، كالتشريع أو بيان الفضيلة أو الخاصيّة أو نحو ذلك.
٢٤٩٩. توضيح المقام : أنّه لا إشكال في أنّه لا فرق في مفاد أدلّة الاستصحاب ـ من العقل والشرع ـ بين موارد جريانه بعد استجماعه لشرائط جريانه ، وإنّما الإشكال في تشخيص موارد استجماعه لشرائط جريانه وعدمه. فلا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات أو الأحكام.
وعلى الأوّل بين أن يكون من الموضوعات الخارجة الصرفة ، والموضوعات المستنبطة. والمراد بالأوّل هو المصاديق الخارجة للمفاهيم الكلّية ، وبالثاني نفس مفاهيم الألفاظ. ولا اختصاص لها بمثل الصلاة والصوم ونحوهما ، بل هي عامّة لجميع المفاهيم ، سواء كانت شرعيّة أم عرفيّة أم لغويّة ، فيدخل فيها مفهوم الوجوب والحرمة أيضا. ونسبت إلى الاستنباط لمدخليّتها في استنباط الأحكام الشرعيّة التي هي إرادة الشارع وإنشائه ، مثل أنّ إرادته للصلاة وطلبه لها إنّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة والأمر ، وهكذا.
وعلى الثاني بين أن يكون ممّا كان موضوعه عمل المكلّف ، وأن يكون ممّا أخذ في موضوعه الاعتقاد كاصول الدين. وعلى الأوّل بين أن يكون ممّا يجب في العمل به الفحص عن الأدلّة ، كي يختصّ العمل به بالمجتهد كالاصول العمليّة ، وأن لا يجب في العمل به ذلك ، بأن يشترك العمل به بين المجتهد والمقلّد كالفروع. وقد أشار المصنّف رحمهالله إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد.