في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل.
نعم ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثمّ التفت وشكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها. نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة (٢٠٤٦) بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم.
السادس : في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ؛ ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها ، فنقول : إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب (٢٠٤٧) وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه. وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.
______________________________________________________
جريان الاستصحاب ، وتأتّي قصد القربة من الغافل. فلا وجه لإطلاق حكم المصنّف رحمهالله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال الشكّ قبل الصلاة.
وأمّا الرابعة ، فالظاهر هو الحكم بالبطلان ، لأنّ استصحاب بقاء الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة. وقاعدة الفراغ أيضا غير جارية ، أمّا بالنسبة إلى الصلاة فلفرض عدم الفراغ منها ، وأمّا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها.
وأمّا الخامسة ، فهي كما ذكره المصنّف رحمهالله من الحكم بالصحّة فيها.
٢٠٤٦. يرد عليه أنّ وجوب الإعادة حكم عقلي للإتيان بالصلاة بلا طهارة ، لعدم المشروط عند عدم شرطه ، فلا يثبت بالاستصحاب.
٢٠٤٧. اعلم أنّ الاولى للمصنّف رحمهالله أن يستوفي الكلام أوّلا في أقسام الاستصحاب بحسب كلّ من المستصحب والدليل الدالّ عليه والشكّ المأخوذ فيه ، ثمّ يشير إلى محلّ الخلاف منها ، لكون ذلك أتمّ في الإفادة للطالب.
فنقول : أمّا أقسامه باعتبار المستصحب ، وإن شئت قلت : باعتبار الحالة السابقة