.................................................................................................
______________________________________________________
على اختلاف تعبيرهم في ذلك ، فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون من قبيل الأحكام ، أو الموضوعات. والأوّل إمّا من قبيل الطلبيّات ، أو الوضعيّات. وعلى التقديرين : إمّا أن يكون الحكم كلّيا ، أو جزئيّا. والثاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة ، أو الصرفة. والأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع ، مثل أصالة عدم النقل والاشتراك ، أو تعيين المراد ، مثل أصالة عدم القرينة أو التخصيص أو التقييد أو الإضمار. والثاني مثل أصالة الكرّية أو اليبوسة أو الرطوبة. وقد يقسّم باعتبار أنّ المستصحب قد يكون وجوديّا ، وقد يكون عدميّا ، وأمثلتهما واضحة.
وأمّا أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه فنقول : إنّ الدليل الدالّ عليه إمّا هو العقل ، ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب حال العقل وبأصالة النفي والبراءة الأصليّة ، وسيشير المصنّف رحمهالله إلى اعتراض صاحب الفصول على ذلك. أو الشرع ، ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع. والثاني أيضا إمّا لبّي كالإجماع ، أو لفظي كالكتاب والسنّة.
وأمّا أقسامه باعتبار الشكّ المأخوذ فيه ، فنقول : إنّ الشكّ إمّا أن يكون في المقتضي ، أو المانع ، أو الملفّق منهما. والمراد بالأوّل ما كان الشكّ فيه متعلّقا باستعداد الحكم للبقاء بحيث لو لم يعرض له مانع انقضى الحكم فيما بعد ، لانقضاء استعداده ، كخمود الفتيلة المشتعلة ، لانقضاء استعدادها للاشتعال الحاصل من جذب الدهن الذي معها. وبالثاني ما كان الشكّ فيه متعلّقا بعروض المانع من بقاء الحكم على حسب استعداده للبقاء ، بحيث لولاه لكان مستمرّا ، نظير خمود النار بالماء. وبالثالث ما كان الشكّ في البقاء فيه مردّدا بين انقضاء استعداده وعروض المانع.
والأوّل على ثلاثة أقسام ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون في مقدار الاستعداد بحسب الزمان ، مثل الشكّ في بقاء خيار الغبن للمشتري إلى الزمان الثاني بعد علمه