.................................................................................................
______________________________________________________
بالغبن. وإمّا أن يكون في مبدأ الحكم بعد العلم بمقدار الاستعداد بحسب الزمان ، مثل خيار الحيوان ، لأنّه ثلاثة أيّام للمشتري ، ولكن إذا شكّ في ثبوت الخيار له من يوم السبت أو الأحد حصل الشكّ في أنّ آخره يوم الإثنين أو الثلاثاء فيستصحب. وإمّا أن يعلم استعداد كلّ نوع بحسب الزمان ، ويشكّ في استعداد فرد من أفراد هذه الأنواع لأجل الجهل بنوعه ، لأنّ الإنسان مثلا له استعداد خاصّ ، وهو البقاء إلى مائة سنة أو ما يقرب منها في أمثال زماننا ، وللبقّ والحشرات استعداد آخر ، فإذا علم بوجود حيوان في الدار وشكّ أنّه إنسان أو من الحشرات ، فإذا مضى من الزمان مقدار استعداد الحشرات شكّ في بقاء الموجود فيها لأجل الجهل بنوعه.
والثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في عروض المانع ، مثل الشكّ في صدور الحدث الرافع للطهارة ، والطلاق من الزوج الرافع لعلاقة الزوجيّة. وإمّا أن يكون في مانعيّة الموجود وهو على أقسام ، لأنّ الشكّ في المانعيّة إمّا أن يكون من جهة الشكّ في حكمه الوضعي الكلّي ، وإمّا من جهة الشكّ في اندراجه تحت ما علم مانعيّته شرعا ، وإمّا من جهة اشتباهه بما ليس بمانع شرعا. والأوّل مثل الشكّ في ناقضيّة المذي للطهارة. والثاني مثل الشكّ في كون السنة ناقضة للطهارة ، من جهة الشكّ في دخولها في مفهوم النوم. والثالث مثل ما إذا رأى في أثناء صلاته رطوبة في ثوبه أو بدنه ، وشكّ في كونه بولا أو ماء ، أو علم أنّ البول ناقض والمذي ليس بناقض ، وشكّ في أنّ الخارج من أيّهما.
وإمّا أن يعلم بأنّ العارض ناقض في الجملة ، ويشكّ في رفعه للحكم الموجود ، من جهة الشكّ في موضوعه ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوبه أو بدنه بالدم أو البول ، وفرض كفاية الغسلة الواحدة بعد زوال العين في الأوّل ، واعتبار الغسلتين في الثاني ، فإذا غسل ثوبه أو بدنه بغسلة واحدة حصل له الشكّ في ارتفاع النجاسة ، فتستصحب إلى زمان اليقين بحصول الرافع اليقيني.