مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا (٢٥٦١).
الأمر الثاني عشر : أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة (٢٥٦٢)
______________________________________________________
٢٥٦١. يعني : أنّ الوجه الأخير من حيث احتماله في كلام الفاضلين ضعيف ، وهو واضح. وكذا من حيث ملاحظته بنفسه وأخذه دليلا على المدّعي ، لأنّه على تقدير تسليم وجود الدليل على وجوب كلّ واحد من أجزاء الوضوء مع قطع النظر عن دليل وجوب الكلّ ، أنّ مقتضى إطلاق جزئيّة الجزء المتعذّر هو سقوط الأمر بالكلّ. مضافا إلى أنّ وجوب الأجزاء ـ وإن فرض لكلّ واحد منها دليل مستقلّ ـ إنّما هو غيري من باب المقدّمة لتحصيل الكلّ ، ولا يعقل بقاء وجوب المقدّمة عند تعذّر ذيها.
٢٥٦٢. لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في اعتبار الاستصحاب سبعة ، لأنّ اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد والسببيّة ، بأن كان اليقين بالحالة السابقة والشكّ في بقائها سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشرعيّة عليها في مقام الظاهر ، من دون ملاحظة إفادة ذلك للظنّ شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة ، وإمّا أن يكون من باب الظنّ نوعا أو شخصا.
وعلى الثاني ، لا إشكال في عدم اعتباره فيما حصل الظنّ بخلافه ولو من أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس ونحوه ، لانتفاء مناط اعتباره حينئذ.
وعلى الأوّل ، إمّا أن يكون اعتباره مطلقا ، أو مفيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا ، أو إذا كان الظنّ بخلافه حاصلا من أمارة مشكوكة الاعتبار ، وإن حصل من أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كان ملحقا بصورة عدم الظنّ بخلافه. وأمّا احتمال التفصيل في صورة حصول الظنّ بخلافه بين الظنّ المعتبر وغيره فلا مسرح له في المقام ، إذ لا إشكال في عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظنّ المعتبر بخلافه.
ثمّ إنّ ثمرة الوجوه المذكورة غير مختفية على أحد ، إلّا القول باعتباره من باب