خاتمة :
ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص. والتحقيق رجوع الكلّ (٢٥٧٠) إلى شروط جريان الاستصحاب.
______________________________________________________
٢٥٧٠. أمّا اشتراط بقاء الموضوع فواضح. وأمّا اشتراط عدم المعارض ، فإنّ المعارض إن كان حاكما عليه فواضح أيضا. وإن كان في مرتبته بأن كان الشكّ في المتعارضين مسبّبا عن ثالث ، فهو مبنيّ على ما اختاره المصنّف رحمهالله من خروج موارد العلم الإجمالي الذي لا تجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين. وأمّا اشتراط الفحص فهو أيضا مبنيّ على كون الموجب له هو العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع ، لا مثل الإجماع كما ستعرفه.
ثمّ إنّ المصنّف رحمهالله قد استوفي الكلام في الأوّلين ، ولم يتعرّض من الثالث إلّا لجهة الإشكال في عدم إيجابهم للفحص في الشبهات الموضوعيّة ، كما سيجيء في آخر كلامه ، فنقول تتميما للمقام ، وتوضيحا لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدمه في الشبهات الموضوعيّة : إنّ المستصحب إمّا أن يكون من الأحكام الكلّية أو الموضوعات.
والأوّل على أقسام : أحدها : أن يكون من قبيل نفس الأحكام الكلّية. وثانيها : أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة التي تترتّب عليها أحكام كلّية. وثالثها : أن يكون من قبيل الموضوعات الصرفة التي تتعلّق بها أحكام كلّية ، كالظنون