بالعدمي ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث (٢٠٥٤) المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة (٢٠٥٥) ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب بل الاولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى (٢٠٥٦). نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب" استصحاب الحال" ، وتعريفهم له (٢٠٥٧) ظاهر الاختصاص بالوجوديّ ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب" استصحاب حال الشرع".
وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (٢٠٥٨) على اختصاص محلّ النزاع
______________________________________________________
مع أنّه إذا ثبت كون مبنى اعتبار الاستصحاب الوجودي وعدمه على استغناء الباقي عن المؤثّر وعدمه ، سرى ذلك إلى العدميّ أيضا ، لاشتراك العلّة ، وإن قصرت العبارة عن الشمول له.
٢٠٥٤. لأنّه مع الشكّ في الرّافع يحصل القطع بعلّة البقاء ، والشكّ في وجود المانع منه. والقول باحتياج الباقي إلى المؤثّر لا يمنع القول باعتبار الاستصحاب فيه.
٢٠٥٥. والاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلّي شرعيّ.
٢٠٥٦. ربّما تمنع الأولويّة بعد فرض تساوي نسبة الممكن إلى طرفيه. اللهمّ إلّا أن يراد بالتساوي تساوي نسبته في الحاجة إلى المؤثّر ، لا في كيفيّة الحاجة أيضا من حيث الشدّة والضعف وعدمهما.
٢٠٥٧. بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وقد تقدّم من المصنّف رحمهالله حكاية نسبته إلى القوم عن شارح الدروس.
٢٠٥٨. هذا الوجه لا يتأتى في كلام الفاضل الجواد المتقدّم عند شرح قوله : «ببنائهم هذه المسألة ...».