بظهور قولهم في عنوان المسألة : " استصحاب الحال" ، في الوجوديّ ؛ وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب" استصحاب حال الشرع" ، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة. وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك (٢٠٥٩) في تقسيم الاستصحاب.
______________________________________________________
٢٠٥٩. قال في رسالته المفردة في الاستصحاب : «وهو على قسمين : الأوّل : استصحاب متعلّق الحكم الشرعيّ ، أي : الامور الخارجة عنه التي لها مدخل في ثبوته ، مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى ، ومثل عدم التذكية في الحيوانات الميتات في العدميّات ، ووجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الذي وجد يابسا ، ومثل بقاء المعنى اللغوي على حاله في الوجودات.
الثاني : استصحاب نفس الحكم الشرعيّ ، وهو على ضربين :
الأوّل : أن يثبت به حكم شرعيّ لموضوع معلوم ، مثل أنّا لا ندري أنّ المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا ، فيقال : قبل وقوعه كان متطهّرا ، فالطهارة مستصحبة ، فالمذي ليس بناقض شرعا. ومثل ذلك وجدان الماء حين الصلاة للمتيمّم الفاقد له قبلها ، فيحكم بعدم ناقضيّته للتيمّم شرعا.
والضرب الثاني عكس الضرب الأوّل ، وهو أنّ ثبوت الحكم الشرعيّ لموضوع معيّن معلوم جزما ، لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا؟ مثلا ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتّة ، لكن نشكّ أنّه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا؟ فيقال : الأصل بقاء الوضوء ، فيحكم بعدم تحقّق البول ، فهو متطهّر.
ثمّ نقل القول بالحجّية مطلقا ، وبعدمها كذلك ، والتفصيل تارة بإنكار القسم الأوّل ، واخرى بإنكار الضرب الأوّل. ثمّ قال : «لكنّ الذي نجد من الجميع حتّى المنكر مطلقا أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل ، مثلا يقولون : الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا ، فكذلك لغة ، لأصالة عدم النقل. ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى