.................................................................................................
______________________________________________________
كبقاء الطهارة المرتّب على عدم البول ، والقائل بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي لا يفرّق بين موارده.
وثانيا : إنّ عدم اعتبار الاصول المثبتة إنّما هو مبنيّ على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما سيجيء في محلّه ، وإلّا فعلى القول باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فلا فرق بين الآثار الشرعيّة للمستصحب وغيرها ، ولذا جعل المصنّف رحمهالله الإشكال مبنيّا على القول باعتباره من باب الظنّ.
اللهمّ إلّا أن يدفع هذا أوّلا : بأنّ المعروف بين القائلين باعتباره من باب الظنّ ـ كما هو المشهور ـ اعتباره من باب الظنون الخاصّة الثابت اعتبارها ببناء العقلاء ، كما يظهر من استدلال كثير منهم ، لا من باب الظنون المطلقة ، وإن توهّمه المحقّق القمّي. رحمهالله ويشهد بما ذكرناه أيضا ما أسلفه المصنّف رحمهالله في الأمر الرابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء اعتباره من باب الظنّ النوعي. ولا ريب أنّ الأصل في باب الظنّ حرمة العمل به ، فيقتصر في الخروج منه على مقتضى الدليل المخرج. والقدر الثابت من بناء العقلاء في موارد الاستصحاب هو الظنّ الحاصل بنفس المستصحب وآثاره الشرعيّة المرتّبة عليه بلا واسطة ، لا الآثار غير الشرعيّة ، ولا الآثار الشرعيّة المرتّبة عليه بواسطة الآثار غير الشرعيّة. والتفكيك بين اللازم والملزوم في الشرع واقع ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت ، وإن كان الأوّل مستلزما للثاني. وكذا بين لازمي ملزوم واحد ، كما سيجيء عند بيان الاصول المثبتة. ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالاصول المثبتة في كثير من الموارد ، بل ربّما عزي القول بعدم اعتباره إلى المشهور ، مع قولهم باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.
وثانيا : أنّ العمدة في خروج الاصول العدميّة من محلّ النزاع هو الإجماع الذي ادّعاه صاحب الرياض ، كما تقدّم في كلام المستدلّ ، والمتيقّن منه عدم