إلّا ويمكن معه فرض استصحاب عدمي يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة. وانتظر لتمام الكلام. وممّا يشهد بعدم الاتفاق في العدميات : اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.
نعم ، ربّما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام (٢٠٦٢) من العدميات من محل النزاع ، كاستصحاب النفي المسمّى ب" البراءة الأصلية" ؛ فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ـ كالمحقّق والعلّامة والفاضل الجواد ـ الإطباق على العمل عليه ، وكاستصحاب عدم النسخ ؛ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد ـ كالمحدّث الأسترآبادي والمحدّث البحراني ـ : عدم الخلاف فيه ، بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين ، وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد.
______________________________________________________
الخلاف في ثبوت نفس العدم المستصحب أو آثاره الشرعيّة بالاستصحاب ، لا مقارناته ولوازمه العقليّة أو العاديّة.
نعم ، وقع الإجماع على اعتبار الاصول المثبتة في مباحث الألفاظ في مقام تعيين الأوضاع والمرادات بمثل أصالة عدم النقل والاشتراك ، وأصالة عدم قرينة المجاز والتخصيص والتقييد وعدم الإضمار ونحو ذلك ، ولا يجوز التعدّي عن موارد الإجماع كما هو واضح.
٢٠٦٢. لأنّ للاستصحاب العدمي باعتبار المستصحب أقساما ، لأنّ المستصحب العدمي إمّا أن يكون من قبيل الأحكام ، أو الموضوعات.
والأوّل إمّا أن يكون من قبيل الطلبيّات ، أو الوضعيّات. وعلى التقديرين : إمّا أن يكون من قبيل الأحكام الكلّية ، كما في موارد استصحاب البراءة ، وإمّا أن يكون من قبيل الأحكام الجزئيّة ، كعدم وجوب صلاة الآيات أو الكفّارة أو نحو ذلك عند الشكّ في حدوث أسبابها ، بناء على جريان الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي.