.................................................................................................
______________________________________________________
الوارث بعد موت أحدهما أو كليهما في تملّك المستولي لما في يده ، يحكم بتملّك المستولي منفردا في الأوّلين وبالاشتراك في الثالث ، ولا دلالة فيه لعروض الشكّ للمستولي في تملّك نفسه كما هو المدّعى. ويرشد إليه رجوع ضمير «منه» إلى متاع البيت الذي تستولي عليه المرأة أو الرجل أو هما معا.
وعلى الثالث : أنّه على تقدير تسليم دلالة ذيل الرواية على المدّعى ، فلا ريب أنّ صدرها مناف له ، لأنّ مقتضى صدرها عدم اعتبار اليد فيما شكّ ذو اليد في كون ما في يده ملكا له أو لغيره ، حيث حكم بكون ما وجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول غيره في منزله. ولا ريب أنّ دخول غيره في منزله ولو كثيرا لا يصدم في كونه ذا يد على ما في بيته ، مع أنّه قد حكم في ذيلها أيضا بكون ما في الصندوق لصاحبه مع الشرط لا مطلقا. ويمكن حمل ذيلها على بيان كون اليد في خصوص الصندوق في البيت ونحوه ـ ممّا لا يصل إليه أيدي الأغيار ـ من الأسباب الشرعيّة المفيدة للملك كالبيع ، لا أمارة كاشفة عنه ، حتّى إنّه قد أفرط صاحب الرياض فحكم بكون الموجود في الصندوق ملكا لصاحبه ولو مع العلم بخلافه وبكونه ملكا لغيره ، قال : «فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه» انتهى. ولكنّ الالتزام به مشكل. وعلى كلّ تقدير ، تخرج الرواية من محلّ النزاع. ويمكن حمله على إرادة كون اليد أمارة الملك في مثل الصندوق في البيت الذي لا يصل إليه أيدي الأغيار غالبا ، أو فيه وفي نحوه ممّا يكون بمنزلته في عدم وصول الغير إليه غالبا.
وبالجملة ، فقد ظهر ممّا قدّمناه عدم الدليل على كون اليد أمارة للملك بالنسبة إلى نفس ذي اليد ، وعدم الدليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه. ويدلّ عليه أنّ موثّقة عمّار : «عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : يتصدّق» لأنّ