.................................................................................................
______________________________________________________
أمره بالسؤال يدلّ على عدم جواز الرفع من دونه ، فلو كانت اليد معتبرة لم يكن وجه لوجوب السؤال ولا ريب في كون يد أهل البيت يدا على ما فيه ظاهرا وباطنا.
السابع : أنّه لا فرق في إفادة اليد للملك بين اليد الصحيحة والباطلة ، لعموم الأدلّة السابقة. فيحكم بكون الجلّ والسرج واللجام لغاصب الدابّة دون مالكها ، ولذا يحكم بكون لباس العبد المغصوب ونحوه للغاصب دون مالكه ، لأنّ إثبات اليد على الأصل إثبات لها على توابعه ، فيقدّم قول الغاصب فيما ذكر عند المنازعة مع المالك بلا إشكال ، مع عدم تصديق العبد لمولاه ، ومعه أيضا على إشكال كما حكي عن العلّامة ، ممّا عرفت من كون اليد على الأصل يدا على توابعه ، ومن عدم كون العبد كالدابّة ، لكون تصديقه لمولاه مزيلا لظهور اليد في تملّكه لتوابعه ، فيشكل تقديم قول الغاصب حينئذ. والله العالم.
الثامن : أنّ اليد أمارة الملك ابتداء لا استدامة ، بمعنى أنّه إذا كان شيء في يد زيد ، ولم نعلم بكونه ملكا له أو مغصوبا عنده ، يحكم بكونه ملكا له. وأمّا إذا علمنا بكون يده يد عدوان ، ثمّ شككنا بعد مدّة في عروض التملّك له بسبب من الأسباب ، فلا يحكم عليه بذلك. وكذا إذا علمنا أوّلا بكون يده يد أمانة أو وكالة أو نحوهما ، ثمّ إذا شكّ في حصول الملك له بأحد أسبابه ، فلا ظهور لمثل هذه اليد في حصوله ، إمّا لعدم شمول الأخبار المتقدّمة لها ، وإمّا لأنّ اليد السابقة يخرجها من الظهور في الملك.
التاسع : أنّه يترتّب على اعتبار اليد ـ سوى إفادة الملك ـ سواء كانت صحيحة أم باطلة أمران : أحدهما : جواز إقرار ذي اليد بما فيها لكلّ من أراد. فإذا تنازع شخصان في عين مغصوبة في يد ثالث ، فيقدّم قول من صدّقه الغاصب. والآخر : اعتبار قول ذي اليد في باب الطهارة والنجاسة ، وإن كانت يده يد عدوان ، فيتبع إخباره بالنجاسة وإن علمنا بطهارته سابقا ، وكذا بالعكس. والحكم في المقامين ثابت بالإجماع.