.................................................................................................
______________________________________________________
الوجودي أيضا ، لفرض توافق مؤدّاهما. مضافا إلى ما في الدليل الأوّل من الكفاية ، لحكومة الأمارات الاجتهاديّة على الاصول مطلقا ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة.
فإن قلت : إن كانت القاعدة من الأمارات الاجتهاديّة ، فما وجه تقديم البيّنة عليها؟
قلت أوّلا : إنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد من باب الغلبة وإمضاء الشارع لها ، والغلبة إنّما تفيد الظنّ بإلحاق المشكوك فيه بالغالب ـ كما صرّح به المصنّف رحمهالله في بعض كلماته ـ حيث لا أمارة على خلافها ، فإفادتها للظنّ مقيّدة بذلك.
وثانيا : أنّ اليد وإن قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي ، إلّا أنّها معتبرة في مورد الشكّ ، نظير الاستصحاب على القول باعتباره كذلك. والبيّنة وإن كانت معتبرة في مقام الجهل بالواقع أيضا ، إلّا أنّ الجهل ليس مأخوذا في موضوعها ، بل هي معتبرة في مقام الجهل من حيث تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع ، لا من حيث ترتيب آثار الواقع على الموضوع المجهول الذي قامت عليه البيّنة من حيث كونه مجهولا. فالجهل مأخوذ في موضوع اليد من حيث كونه جزءا منه وإن آل أمرها إلى الظنّ بالواقع ، وفي البيّنة من باب المقارنة الاتّفاقية. فالبيّنة من حيث هي ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه ، واليد كاشفة عن الواقع في مورد الجهل ، فتكون حاكمة عليها ، نظير حكومتها على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي.
فإن قلت : فما وجه تقديم جماعة ـ كالشيخ والفاضلين ـ اليد القديمة على الحادثة ، كما لو ادّعى زيد ما في يد عمرو ، وعلمنا بكونه لزيد سابقا ، وليس ذلك إلّا لتقديم الاستصحاب على اليد الحادثة.
قلت أوّلا : نمنع ذلك ، لما عرفت من إفادة اليد للملك ، وحكومتها على الاستصحاب. ولا يضرّ في ذلك مخالفة جماعة بعد ما ساعدنا الدليل.
نعم ، لو علمنا باليد القديمة بإقرار ذي اليد الحادثة بذلك تقدّم فيه اليد القديمة ، وذلك لأنّ العلم باليد القديمة تارة يحصل بإقراره ، واخرى بقيام البيّنة