السيّد قدسسره للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر ، وأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى (٢٠٨٩) ؛ لاعتضادها بالاستصحاب.
وكيف كان ، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل. وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا : الأوّل (٢٠٩٠) : القول بالحجّية مطلقا. الثاني (٢٠٩١) : عدمها مطلقا.
الثالث (٢٠٩٢) : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ. الرابع (٢٠٩٣) : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل. الخامس (٢٠٩٤) : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ. السادس (٢٠٩٥):
______________________________________________________
٢٠٨٩. هذا بناء على ما أشرنا إليه سابقا من كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرافع.
٢٠٩٠. عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحقّقين ، بل لعلّه المشهور عند الفقهاء ، يظهر بالتّتبّع في الفقه ، وهو المختار.
٢٠٩١. نسبه التوني إلى المشهور ، ولكنّه ـ كما قيل ـ عدل عن هذه الدعوى بعد صفحتين ، ونسب الأوّل إليهم. نعم ، ذهب إليه السيّدان وصاحبا المدارك والمعالم ، وفهمه الأخير من المحقّق ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله سابقا والشيخ إن قلنا بكون الوقف قولا بالمنع ، لأنّه بعد أن نقل فيه قولين للعامّة ونقل أحدهما عن شيخه ابن عبد الله والآخر عن المرتضى ، قال : ولي فيه نظر.
٢٠٩٢. نسبه شارح الشرح ـ كما تقدّم سابقا ـ إلى الحنفيّة.
٢٠٩٣. حكاه الخونساري عن بعضهم. وقد أنكر المصنّف رحمهالله عند التعرّض لأدلّة الأقوال وجود قائل بهذا التفصيل.
٢٠٩٤. اختاره الأخباريّون.
٢٠٩٥. حكاه المصنف رحمهالله سابقا عن المحقّق الخونساري في حاشية له على كلام