كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر : زيادة الشكّ (٢١٠٠) في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقّق الخوانساري.
ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الاصول والفروع ، لزادت الأقوال (٢١٠١) على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.
والأقوى : هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق (٢١٠٢) ، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج (٢١٠٣) أنّه قال : إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان ، ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة؟
حكي عن المفيد قدسسره : أنّه يحكم ببقائه ، وهو المختار. وقال المرتضى قدسسره : لا يحكم. ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.
______________________________________________________
فلا يعتبر فيها أيضا على هذا القول ، بخلافه على القول التاسع ، فإنّه بناء عليه يعتبر في جميع الأقسام الخمسة.
٢١٠٠. يعني : زيادة الشكّ في المصداق على الشكّ في الوجود ، فيعتبر على هذا القول في قسمين من الأقسام الخمسة للرافع.
٢١٠١. قيل : تبلغ الأقوال في المسألة نيّفا وخمسين. ونعم ما صنع المصنّف رحمهالله من ترك التعرّض لها ، لعدم ترتّب كثير فائدة عليه ، بل لا يترتّب على إطالة الكلام في أمثال المقام إلّا تضييع المداد والقرطاس.
٢١٠٢. لا يخفى أنّ في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنّف رحمهالله عن المعارج إشكالا قد اعترف به عند نقل أدلّة الأقوال ، ونستوفي الكلام فيما يتعلّق بالمقام هناك ، فانتظره.
٢١٠٣. الظرف الثاني مستقرّ حال من الموصول ، وليس بمتعلّق بالحكاية ، و