في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة (٢١٠٧) السابقة ـ وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم. والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض ـ أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.
الثالث : الأخبار المستفيضة منها : صحيحة زرارة ولا يضرّها الإضمار (٢١٠٨)
______________________________________________________
٢١٠٧. لأنّه إن لم تعتبر الحالة السابقة ـ أعني : طهارة المخرج بعد غسله بعد البول أو خروج المني ، وطهارة الملاقي للخارج ـ فلا شكّ في اعتبار قاعدة الطهارة حينئذ ، فحكم الشارع بالنجاسة مع ذلك ، وحصول الحدث بخروج الخارج وارتفاع الطهارة ، يكشف عن ترجيح الشارع للظاهر هنا على الأصل والقاعدة ، لا أنّ الأصل غير معتبر.
٢١٠٨. رواها الشيخ في التهذيب عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن أبان جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليهالسلام.
أما صحّتها ، فإنّ العلّامة في الخلاصة قد صحّح طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ، وهو ثقة. وكذا حمّاد بن عيسى ، وهو من أصحاب الإجماع. وقال الشيخ محمّد بن صاحب المعالم في شرح التهذيب في نظير سند الرواية ، وهي ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك والنوم». أمّا حماد فهو ابن عيسى من غير ريب عند الوالد قدسسره ، واحتمال