وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له (٢٧٠٥) ولو على وجه التسبيب ـ كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره ، كما في استنابة العاجز للحجّ (٢٧٠٦) ـ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين ، فيحكم باستحقاق النائب الاجرة وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل ، وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت. لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت ؛ إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الوليّ. وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله (٢٧٠٧) لا من حيث اعتباره فعلا للولي ، فلا بدّ أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت ، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر (٢٧٠٨). ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام.
الخامس : أنّ الثابت من القاعدة المذكورة (٢٧٠٩)
______________________________________________________
٢٧٠٥. أي : للمكلّف المستنيب.
٢٧٠٦. لتكليفه بالمباشرة أوّلا وبالذات ، وبتحصيله ببدن الغير عند العجز عن المباشرة.
٢٧٠٧. في بعض النسخ بدله قوله : «وكما في استئجار الوليّ للعمل عن الميّت». ووجه الإشكال عدم تأتّي الحيثيّتين ، واعتبار الجهتين في استئجار الوليّ من قبل نفسه عمّا وجب عليه من قبل الميّت ، مع كون الأجير نائبا عنه ، وكونه مكلّفا بتحصيل الفعل بنفسه أو ببدن غيره ، كما في استئجار العاجز في الحجّ وإن لم نقل بالترتيب واعتبار العجز هنا.
٢٧٠٨. يعني : فعل الميّت.
٢٧٠٩. توضيح الكلام يقع في مقامين : أحدهما : أنّ الثابت بقاعدة الحمل على الصحّة هل هو مجرّد ترتّب أثر الفعل الصحيح عليه ، أو يثبت بها كون الفعل أيضا صحيحا؟ وبعبارة اخرى : أنّ الثابت بها مجرّد الحكم أو موضوعه الذي