.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يعمل بها في مقابل الاصول ، بل لا يعمل بها مطلقا ما لم تنجبر بعمل الأصحاب أو جماعة منهم.
وفيه : أنّ مقتضى هذا الوجه جواز العمل بها بعد الانجبار ، وأمّا قبل الانجبار فعدم العمل بها حينئذ لعدم حجّيتها لا لتقدّم الاصول عليها.
وثانيها : أنّ الاصول مبيّنة للشبهة ، فيرتفع موضوع القاعدة بها ، فتكون الاصول واردة عليها. وهذا الوجه يظهر من صاحب العناوين.
وفيه : أنّه يمكن قلب هذه الدعوى ، بأن يقال : إنّ القرعة مزيلة للشكّ المأخوذ في موضوع الاصول ولو في الظاهر ، لأنّ المأخوذ في موضوع كلّ من القاعدة والاصول في الأدلّة هو الشكّ والجهل والشبهة وعدم العلم ، فإن كان المراد بهذه العناوين هو الجهل بالواقع خاصّة حتّى لا يكفي في إزالتها بيان الحكم الظاهري في مقام الجهل ، فلا ريب أنّ ذلك لا يختصّ بأحدهما ، وإن كان أعمّ من الجهل بالواقع والظاهر فكذلك. فاعتبار الجهل أعمّ منهما في موضوع القاعدة دون الاصول لا وجه له أصلا. بل ربّما يدّعى كون ظاهر رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة كون القرعة كسائر الأمارات الظنّية كاشفة عن الواقع ، فتكون حاكمة أو واردة على الاصول.
ومن هنا يظهر فساد وجه ثالث في المقام ، وهي حكومة الاصول على قاعدة القرعة.
ورابعها : أنّ أدلّة القرعة أعمّ من أدلّة الاصول ، فتخصّص بها ، لكون الاولى أعمّ من الشكّ في التكليف والمكلّف به ، مع إمكان الاحتياط وعدمه ، مع كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة وغيرها.
فإن قلت : إنّ الإجماع منعقد على عدم جريان القرعة في الأحكام المشتبهة ، بل الضرورة قاضية بذلك ، وإلّا لاختلّ نظام الأحكام. وحينئذ تصير النسبة بين عمومات الاصول والقرعة عموما من وجه. ومحلّ الاجتماع مع الاستصحاب