.................................................................................................
______________________________________________________
خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فقال : من بنته في بيته ، ومنه قول عقيل : أمرني معاوية أن ألعن عليّا ألا فالعنوه.
وإمّا أن ترجع إلى جهة الدلالة ، ككون دلالة أحدهما بالعموم والآخر بالخصوص ، أو بالإطلاق والتقييد ، أو أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم.
وإمّا أن ترجع إلى جهة المضمون ، بأن كان مضمون أحدهما أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر ، لأجل الموافقة للشهرة ونحوها. وجميع المرجّحات المذكورة في الباب لا يخرج من أحد الأقسام الأربعة المذكورة. وربّما يزاد عليها قسم خامس ، وهي مرجّحات المتن ، وقد أدرجناه في الأقسام المذكورة تقليلا للأقسام.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الدليلين المتعارضين لا يخلوان : إمّا أن يكونا لفظيّين ، أو لبّيين ، أو مختلفين. وأمّا معرفة تأتّي وجوه التراجيح كلّا أو بعضا في أقسام الأدلّة المتعارضة فتتوقّف على توضيح للمقام ، فنقول : إنّ الدليل اللفظي إمّا هو الكتاب أو السنّة النبويّة أو الإماميّة ، أعني : الأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام.
وأمّا الكتاب فلا تتأتّى فيه مرجّحات السند ، لقطعيّة سنده. اللهمّ إلّا أن يفرض بالنسبة إلى اختلاف القراءات ، كقراءة يطهرن بالتخفيف والتضعيف. وكذا مرجّحات وجه الصدور ، لعدم تأتّي احتمال التقيّة في كلامه سبحانه. وأمّا مرجّحات الدلالة أو المضمون فهي جارية فيه ، كتعارض منطوق آية مع مفهوم اخرى ، أو ظاهري آيتين مع موافقة أحدهما للشهرة.
وأمّا السنّة النبويّة فيجري فيها جميع المرجّحات ما عدا مرجّحات وجه الصدور ، لعدم تقيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله في بيان الأحكام ، لعدم خوفه من أحد في عصره في إبلاغها. وأمّا السنّة الإماميّة فيجري فيها المرجّحات بأقسامها ، وهو واضح.
وأمّا الدليل اللبّي ، وهو فعل الإمام عليهالسلام ، وتقريره ، والإجماع محصّلا ومنقولا على ما ستعرفه ، أو الشهرة أو ما يضاهيها ، فلا تجري فيه مرجّحات الدلالة مطلقا ، لفرض عدم كونه من قبيل اللفظ حتّى تصلح دلالته للقوّة والضعف.