غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس (٢٩٧٩).
ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو (٢٩٨٠) من المرجّح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع هذا النوع (*) إلى المرجّح الداخليّ ؛ فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر ، إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أنّ المزيّة
______________________________________________________
٢٩٧٩. سيشير إلى حكم القياس ونحوه. وبالجملة ، إنّ الكلام هنا في مقامات ، لأنّ الأمر الخارجي إمّا معتبر أو غير معتبر. وعلى الثاني : إمّا أن يكون عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على اعتباره ، أو لأجل الدليل على عدم اعتباره. وأشار إلى حكم الأوّلين هنا ، وإلى الثالث فيما يأتي من كلامه.
٢٩٨٠. ربّما يقال بعدم الدليل على جواز الترجيح بالامور الخارجة ، إذ كما أنّ كون الشيء دليلا وحجّة يحتاج إلى قيام دليل عليه ، كذلك كونه مرجّحا. ولا يمكن قياسها على المرجّحات السنديّة. ولا يلزم من القول بها القول بهذه أيضا ، لأنّ تلك المرجّحات ـ كما أشرنا إليه ـ توجب القوّة في دليليّة أحد الخبرين ، فيمكن الاستدلال على اعتبارها بنفس الأدلّة الدالّة على اعتبار الأخبار ، لأنّ الدليل إذا دلّ على اعتبار أمارة ، فمقتضاه عند تعارض الأمارتين تقديم الأمارة التي يكون شمول هذا الدليل له أقوى. هذا بخلاف هذه المرجّحات ، فإنّها لا توجب القوّة في سند ذيها ، ولا تورث قوّة في دليليّة صاحبها ، بل ما يترتّب عليها كون مضمون أحد المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر ، وهذا أمر خارج من وصف الدليليّة في الأخبار الّتي أنيط اعتبارها بمصادفة المخبر في إخباره للواقع ، ولا تورث قوّة في سندها ، فلا يمكن الاستناد في إثبات اعتبار هذه المرجّحات إلى أدلّة اعتبارها.
__________________
(*) فى بعض النسخ زيادة : من المرجّح.