.................................................................................................
______________________________________________________
الظنّية عموما ، وإلى تعارض الإجماعين المنقولين خصوصا ، وكذا إلى تعارض الإجماع المنقول مع خبر الواحد ، فلا بدّ في تحقيق المقام من إيراد الكلام في مقامات.
المقام الأوّل : في بيان تعارض ما عدا الخبر الواحد والإجماع من الأدلّة الظنّية ، كالشهرة ونحوها بناء على القول باعتبارها. فإن قلنا باعتبارها من باب الظنون الخاصّة ، فالحقّ عند تعارضها هو التساقط والرجوع إلى مقتضى الاصول ، لأنّه الأصل عند تعارض ما هو معتبر من باب الطريقيّة كما تقدّم سابقا. اللهمّ إلّا أن يثبت الإجماع على إجراء أحكام تعارض الخبرين فيها. وإن قلنا باعتبارها من باب الظنون المطلقة ، فلا سبيل إلى فرض التعارض بينها حينئذ ، لأنّ المتعارضين منها إن لم يفد شيء منهما للظنّ لأجل التعارض يسقطان عن درجة الاعتبار ، وإلّا كانت الحجّة ما أفاد الظنّ منهما دون الآخر.
المقام الثاني : في بيان تعارض الإجماعات. والكلام فيه تارة في إمكانه ، واخرى في حكمه.
أمّا الأوّل فالأولى إيراد الكلام فيه على حسب اختلافهم في طريق إثبات الإجماع ، فنقول : أمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض تحقّق إجماعين متعارضين في واقعة واحدة وفي زمان واحد ، لأنّ الإجماع عندهم عبارة عن اتّفاق جماعة يدخل قول الإمام عليهالسلام في جملة أقوالهم ، ويمكن اتّفاق فريق على حكم وفريق آخر على نقيضه ، ويدخل قول الإمام عليهالسلام في أقوال كلّ من الفريقين ، لكن في أحدهما من باب الرضا بما اتّفقوا عليه ، وفي الآخر من باب التقيّة أو غيرها من المصالح ، لعدم اشتراطهم في دخول قوله في جملة أقوالهم كونه من باب الرضا.
وهذا مع اختلاف الزمانين واضح. وأمّا مع اتّحاده فيمكن فرضه في زمان الحضور ، بأن يدخل قول أحد الحسنين عليهماالسلام في أقوال أحد الفريقين ، وقول الآخر ، في أقوال الآخر ، لأنّه وإن لم يجز وجود إمامين في زمان واحد ، إلّا أنّ الأئمّة عليهمالسلام معصومون قبل إمامتهم ، فيكفي دخول أحدهم ولو قبل إمامته في انعقاد الإجماع ،