.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ المتيقّن منه عمومه على حسب مورده ، وهو الإخبار عن حسّ ، ولذا لا يتعدّى من تعارض الخبرين إلى تعارض الاحتمالين ، بأن تعارض احتمالان أحدهما مشهور أو مخالف للعامّة ، مع جريان عموم التعليل المذكور ـ وكذا قوله عليهالسلام : «فإنّ الرشد في خلافهم» ـ فيه أيضا. ومنه يظهر ضعف ما ذكره المصنّف رحمهالله من التعدية إلى تعارض الإجماعين ، بل إلى تعارض كلّ ظنّيين كان اعتبارهما من باب الظنون الخاصّة.
نعم ، لو قلنا بكون اعتبار المرجّحات ثمّ التخيير من باب الأصل ، إمّا لأجل بناء العقلاء على ذلك في أخبارهم العرفيّة ، وإمّا لأجل أنّ المستفاد من الأخبار ـ بتنقيح المناط ـ كون المدار في الترجيح على تعارض دليلين مطلقا من دون مدخليّة المورد ، مؤيّدا بعموم التعليل ، أمكن إعمال المرجّحات في المتعارضين من الإجماعات المنقولة أيضا.
نعم ، لا بدّ أن يستثنى من ذلك الترجيح بوجه الصدور ، لانتفاء الخوف والتقيّة في دعوى الإجماع في الكتب الاستدلاليّة. وكذا الترجيح بالأعدليّة والأورعيّة ، لعلمنا بصدق المدّعين للإجماع من أرباب التصانيف من العلماء. فلا بدّ أن يلاحظ سائر المرجّحات الداخلة ، مثل كون أحد المدّعيين أضبط من الآخر ، أو أقلّ خطأ في حدسه ، أو كون مدّعي أحدهما أكثر عددا من الآخر ، أو نحو ذلك. أو الخارجة ، مثل كون أحد الإجماعين موافقا للشهرة دون الآخر ، أو لعمل الناس ، أو كان أحد المدّعيين مدّعيا لإجماع أهل العلم والآخر لإجماع الإماميّة خاصّة ، إذ لا شكّ أنّ الأوّل أقوى. اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ كثرة وقوع البدع والضلال بين العامّة يوهن الأوّل ، فيكون الثاني أقوى ، فتأمّل. ومثل دعوى إجماع كلّ من الاصوليّين والأخباريّين ، ودعوى إجماع الاصوليّين خاصّة. وربّما يقال بكون دخول الأخباريّين في المجمعين موهنا له ، لكثرة خطائهم في المسائل العلميّة. ومثل عدم وجود خلاف في زمان دعوى أحدهما ووجوده في زمان دعوى الآخر ، أو