.................................................................................................
______________________________________________________
مراتب اعتبار الأدلّة قوّة وضعفا ، وهو خلاف طريقتهم في الفقه.
والأولى أن يقال : إنّ الإجماع وإن كان عالي السند إلّا أنّ اعتباره مبنيّ على الحدس عن موافقة رضا المعصوم عليهالسلام لفتاوى المجمعين ، والحدس ممّا يكثر الخطأ فيه ، بخلاف الخبر ، فإنّه مبنيّ على الحسّ من سماع الخبر من المعصوم عليهالسلام أو من الوسائط إلى أن ينتهي إليه. والإجماعات المدّعاة في كتب المتأخّرين مبنيّة على الحدس ، بل وفي كتب القدماء أيضا ، لأنّها أيضا مبنيّة على الحدس عن دخول قول المعصوم عليهالسلام في جملة أقوالهم. نعم ، لو فرض تحقّق الإجماع في زمان حضور المعصوم عليهالسلام أمكن كون دعواه مبنيّة على الحسّ ، ولكنّي لم أطّلع على مثله في الإجماعات المدّعاة في كتب العلماء قديما وحديثا.
ثمّ إنّ الكلام هنا وفي المقام الثاني مبنيّ على القول باعتبار الإجماع المنقول من باب الظنون الخاصّة ، وإلّا فعلى القول باعتباره من باب الظنون المطلقة لا سبيل إلى فرض التعارض بينه وبين غيره من سنخه أو غيره ، كما عرفته في المقام الأوّل.
ثمّ إنّه ليس في الأدلّة الظنّية ما يمكن القول باعتباره من باب الظنون الخاصّة سوى خبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة. أمّا الأوّلان فواضحان. وأمّا الثالث فقد قيل باعتباره من باب الظنون الخاصّة ، لأجل التعليل في قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، واترك الشاذّ النادر ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». لكنّه ضعيف جدّا كما قرّرناه في محلّه. وأمّا مثل الغلبة والاستقراء والعادة فلم يظهر قول باعتبارها من باب الظنون الخاصّة من أحد ، وعلى تقديره تظهر الحال فيها أيضا ممّا قدّمناه في المقام الأوّل.
المقام الرابع : في تعارض القطعيّات. والكلام فيها تارة في الكتاب والسنّة النبويّة ، واخرى في الأخبار الإماميّة.