مبناه (٢٦٥١) على إرادة الظنّ (٢٦٥٢) والاعتقاد من القول.
ومنها : قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (٣) ، فإنّ ظنّ السوء إثم (٢٦٥٣) ، وإلّا لم يكن شيء من الظنّ إثما. ومنها : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٤) ، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ). (٥)
والاستدلال به (٢٦٥٤) يظهر من المحقّق الثاني (٦) ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا سبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق : بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد. لكن لا يخفى ما فيه من الضعف (٢٦٥٥). وأضعف
______________________________________________________
٢٦٥١. أي : مبنى التفسير. ولو لم يكن مبنيّا على ذلك كان ظاهر الآية ـ بمعونة التفسير بحسب مفهوم سياقها ـ النهي عن التكلّم في حقّ الغير بالسوء بمجرّد رؤية ما يصلح للخير والشر ، بأن يقال : فلان شارب بمجرّد رؤية شرب الخمر منه ، المحتمل كونه للتداوي وتشهّي النفس. وحمل فعل المسلم على الصحّة لا يبتني على حرمة التكلّم بالسوء المحتمل في فعله ، بل ظاهر الآية حينئذ هو النهي عن الافتراء ، لأنّ نسبة السوء إلى شخص من دون علم بصدوره عنه يشبه الكذب والافتراء أو داخل فيهما.
٢٦٥٢. عليه يبتني ما روي في بعض الكتب : «من قال : لا إله إلّا الله فقد كفر».
٢٦٥٣. وحمل فعل المسلم وقوله على الفاسد ظنّ السوء في حقّه ، فيكون إثما ، فيجب اجتنابه بحملهما على الصحيح.
٢٦٥٤. يعني : بآية عموم الوفاء. ولا يخفى أنّ الاستدلال بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة يظهر من جماعة ، فلازمهم أيضا جواز التمسّك بالآيتين وآية حلّ البيع للمقام.
٢٦٥٥. لضعف التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة ، كما قرّر في محلّه.