منه (٢٦٥٦) دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.
وأمّا السنّة : فمنها : ما في الكافي (٢٦٥٧) عن أمير المؤمنين عليهالسلام : " ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه ، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا" (٧). ومنها : قول الصادق عليهالسلام لمحمّد بن الفضل : " يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال ، وقال : لم أقل ، فصدّقه وكذّبهم" (٨).
______________________________________________________
٢٦٥٦. لأنّ مرجع ضعف الآيتين الأخيرتين إلى عدم ظهور العمومات في الشبهات الموضوعيّة ، لأنّها من قبيل المجمل بالنسبة إليها. ولكنّهما على تقدير تسليم ظهورهما دالّتان على المدّعى ، والآيتان الأوليان لا دلالة فيهما على المدّعى أصلا ، لأنّ مساقهما مساق الأخبار الآتية ، وسيشير المصنّف رحمهالله إلى ضعف دلالتها ، وإلى أنّ وجوب الوفاء ولزوم العقود غير صحّتها ، إذ قد يتردّد الأمر في العقد الجائز بين الصحيح والفاسد. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بوجوب الوفاء وجوب الالتزام بمقتضى العقود ، إن واجبا فعلى وجه الوجوب ، وإن جائزا فعلى وجه الجواز. مضافا إلى أخصّيتهما عن المدّعى. اللهمّ إلّا أن يتمّم دلالتهما بعدم القول بالفصل.
٢٦٥٧. رواها مرسلة عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام. ولا يقدح فيها الإرسال بعد انجبار إرساله بالعمل ، لأنّ المدار في اعتبار الأخبار على الوثوق بصدورها لا على صحّتها اصطلاحا.
وأمّا دلالتها فبتقريب أنّها تدلّ على وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه وبين الحسن. فمع دورانه بين الحسن وغيره ـ كالصحيح والفاسد فيما نحن فيه ـ بطريق اولى.
وهو يشكل بعدم وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه وبين الحسن ، كدوران صلاة شخص بين الإتيان بها على وجه أكمل وكامل. اللهمّ إلّا