وقال (١) : وليس (٢) في العادة أن تحمل الناقة من الإنسان ، ولكن الله جلّ ثناؤه قلب العادة في ذلك دلالة لنبيّه صلىاللهعليهوآله على أنّه يجوز أن تكون نطفة الرجل على هيئتها في بطن الناقة حينئذ (٣) ولم تصر علقة بعد ، وإنّما أنطقها الله تعالى ليعلم به صدق رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
فصل
[أجوبته صلىاللهعليهوآله على سؤالات اليهود]
[٤٣٥ / ٢٥] ـ وعن ابن بابويه ، حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن حامد ، حدّثنا أبو نصر محمّد بن حمدويه المطرعيّ ، حدّثنا محمّد بن عبد الكريم ، حدّثنا وهب ابن جرير (٥) ، حدّثنا أبي ، حدّثنا محمّد بن إسحاق ، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي الحسين ، عن شهر بن حوشب قال : لمّا قدم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة أتاه رهط من اليهود ، فقالوا : إنّا سائلوك عن أربع خصال ، فإن أخبرتنا عنها صدّقناك وآمنّا بك.
فقال : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا : نعم ، قال : سلوا عمّا بدا لكم ، قالوا : عن الشبه كيف يكون من المرأة وإنّما النطفة للرجل؟
فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أنّ نطفة الرجل بيضاء غليظة وأنّ نطفة المرأة
__________________
(١) لعلّ القائل هو الشيخ الصدوق صاحب كتاب النبوّة.
(٢) في «ر» «س» : (وقال : ليس) ، وفي البحار : (قال الراوندي : ليس).
(٣) قوله : (حينئذ) لم يرد في «ر» «س».
(٤) عنه في بحار الأنوار ٤١ : ٢٣٠ / ١ وفي ج ٩١ : ٥ / ٥ إلى قوله : (وأنّك رسول الله) ، وانظر : إثبات الهداة ٢ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ / ٢١٦. وأورده البحرانيّ في مدينة المعاجز ٢ : ٢٠ / ٣٦٣ وفي بحار الأنوار ١٧ : ٤١٤ / ٤٣ عن الخرائج والجرائح ٢ : ٤٩٧ / ١٢.
(٥) في «ر» «ص» : (حرير) ، وفي «س» : (حريز).