أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول فيما يقول الناس في داود وامرأة أوريا؟ فقال : ذلك شيء تقوّله العامّة (١).
[٢٩٠ / ١٤] ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أخذت أحدا يزعم أنّ داود وضع يده عليها لحدّدته حدّين : حدّا للنبوّة ، وحدّا لما رماه به (٢).
[شهادة المقترف للذنوب]
[٢٩١ / ١٥] ـ وعن ابن بابويه ، حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ ، حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة ، حدّثنا حمدان بن سليمان ، عن نوح ابن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة (٣) قال : قال الصادق عليهالسلام ـ وقد قلت له : يابن رسول الله ، أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته؟ ـ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته.
قلت له : تقبل شهادته مقترفا للذنوب (٤)؟ قال : لو لم تقبل شهادة المقترفين
__________________
(١) عنه في بحار الأنوار ١٤ : ٢٦ / ٥ ، وقصص الأنبياء للجزائريّ : ٣٨٩.
(٢) عنه في بحار الأنوار ١٤ : ٢٦ / ٦ وقصص الأنبياء للجزائريّ : ٣٩٠.
قال الشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء : ١٣٢ ، والطبرسيّ في تفسير مجمع البيان ٨ : ٣٥٤ : «وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : لا آتي برجل يزعم أنّ داود تزوّج امرأة أوريا ، إلّا جلدته حدّين : حدّا للنبوّة ، وحدّا للإسلام» وفي تفسير نور الثقلين ٤ : ٤٤٦ / ٢٢ عن تفسير مجمع البيان.
وانظر : خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانيّ : ١٠٦٨ ، ونهاية الإرب في فنون الأدب للنويريّ : ٧٦٤١.
(٣) في النسخ : (صالح بن علقمة) بدلا من : (صالح بن عقبة عن علقمة) ، والمثبت موافق لما في البحار والوسائل بلحاظ مخاطبة الإمام عليهالسلام في الخبر لعلقمة مكرّرا (عرفانيان).
(٤) في «ر» «س» : (شهادة مقترف الذنوب) ، وفي الأمالي : (شهادة المقترف للذنوب).