سورة الطلاق
مدنية [وهي اثنتا عشرة آية](١)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١))
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) ، نادى النبي صلىاللهعليهوسلم ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدم ، فخطاب الجميع معه ، وقيل : مجازه يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء ، أي إذا أردتم تطليقهن ، كقوله عزوجل : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) [النحل : ٩٨] أي إذا أردت القراءة. (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، أي لطهرهن الذي يحصينه (٢) من عدتهن ، وكان ابن عباس وابن عمر يقرءان (فطلقوهن في قبل عدتهن) ، نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر كان قد طلق امرأته في حال الحيض.
[٢٢٢٠] أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد الفقيه أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى
__________________
[٢٢٢٠] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ـ أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٣٤٤ بهذا الإسناد.
ـ وهو في «الموطأ» ٢ / ٥٧٦ عن نافع به.
ـ وأخرجه البخاري ٥٢٥١ ومسلم ١٤٧١ وأبو داود ٢١٧٩ والنسائي ٦ / ١٣٨ والشافعي ٢ / ٣٢ ـ ٣٣ وأحمد ٢ / ٦٣ والدارمي ٢ / ١٦٠ وعبد الرزاق ١٠٩٥٢ والبيهقي ٧ / ٣٢٣ و ٤١٤ من طرق عن مالك به.
ـ وأخرجه مسلم ١٤٧١ ح ٢ والنسائي ٦ / ٢١٢ ـ ٢١٣ و ١٣٧ ـ ١٣٨ وابن ماجه ٢٠١٩ وأحمد ٢ / ١٠٢ والطيالسي ١٨٥٣ وابن أبي شيبة ٥ / ٢ ـ ٣ والطحاوي في «المعاني» ٣ / ٥٣ وابن الجارود ٧٣٤ وابن حبان ٤٢٦٣ والدارقطني ٤ / ٧ والبيهقي ٧ / ٣٢٤ من طرق عبيد الله بن عمر بن نافع به.
ـ وأخرجه البخاري ٥٣٣٢ ومسلم ١٤٧١ ح ٣ وأبو داود ٢١٨٠ والنسائي ٦ / ٢١٣ وأحمد ٢ / ٦ و ٦٤ و ١٢٤ وعبد الرزاق ١٠٩٥٣ و ١٠٩٥٤ والطيالسي ١٨٥٣ والطحاوي ٣ / ٥٣ والدارقطني ٤ / ٩ والبيهقي ٧ / ٣٢٤ من طرق عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلىاللهعليهوسلم فأمره أن يرحبها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ....».
(١) زيد في المطبوع.
(٢) في المطبوع «بالذي يقضينه».