وقد أفتى بعض أئمة المذاهب الأربعة بجواز ذلك أيضاً ، فقد جاء في «الفقه على المذاهب الاربعة» ما يلي :
«الحنفية قالوا : الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك جاز على كراهة.
الشافعية قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئاً ممّا ذكر في أعلى الصحيفة (أي إشراك الله ...).
المالكية قالوا : الحلف بمعظّم شرعاً كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور الحرمة.
الحنابلة قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبيّ أو ولي» (١). وعلى كل تقدير فسواء أجاز الحلف بغيره سبحانه أم لا ، لا يُعَدّ شركاً ولا الحالف مشركاً.
لأنّ الحلف بشيء لا يدل على أنّ الحالف يعتقد بألوهيته وربوبيته وأقصى ما يعرف عنه أنّه يعظّمه ويكرمه ، واختلاف الفتيا (الفتاوى) يعرف عن أنّ المسألة مختلف فيها ، وهل يمكن اتّهام المسلم بالشرك بعمل تضاربت فيه الفتيا؟!
نعم لا ينعقد الحلف بغيره سبحانه ولا يقضى في المحاكم إلّا بالحلف به سبحانه ، وهذا لا يعتبر دليلاً على كون الحلف بغيره سبحانه وتعالى ، شركاً أو حراماً.
٢ ـ الإقسام بمخلوق أو بحقّه :
لقد منع الوهابيون من الإقسام على الله بمخلوق من مخلوقيه ، مثل أن يقول السائل : أُقسم عليك بفلان ، أو بحق فلان ، أو أسألك بفلان أو بحقه ، وهو ـ في نظرهم ـ نوع من التوسّل.
__________________
(١). الفقه على المذاهب الأربعة : ٢ / ٧٥.