والثاني : ليس إليك شيء من أمرهم ، قاله ابن قتيبة.
والثالث : أنت بريء منهم ، وهم منك برآء ، إنما أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء فعلى هذين القولين الآية محكمة.
الباب الرابع عشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة الأعراف
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) [الأعراف : ١٨٠].
قال ابن زيد : نسخها الأمر بالقتال ، وقال غيره هذا تهديد لهم وهذا لا ينسخ.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) [الأعراف : ١٨٣].
قال المفسرون : المراد بكيده مجازاة أهل الكيد والمكر ، وهذه خبر ؛ فهي محكمة.
وقد ذهب من قل علمه من منتحلي التفسير إلى أن معنى الآية الأمر للنبي صلىاللهعليهوسلم بمشاركتهم ، قال : ونسخ معناها بآية السيف ، وهذا قول لا يلتفت إليه.
ذكر الآية الثالثة :
قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) [الأعراف : ١٩٩] العفو الميسور وفي الذي أمر بأخذ العفو ثلاثة أقوال :
القول الأول : أخلاق الناس ، قاله ابن عمرو ، وابن الزبير والحسن ومجاهد ، فعلى هذا يكون المعنى : اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء ، فعلى هذا هو محكم.
والقول الثاني : أنه المال ، ثم فيه قولان :
الأول : أن المراد بعفو المال الزكاة ، قاله مجاهد في رواية الضحاك.
والثاني : أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ، ثم نسخت بالزكاة ، روي