عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال القاسم وسالم : العفو شيء في المال سوى الزكاة ، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى.
والقول الثالث : أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ، ثم نسخ بآية السيف ، قاله ابن زيد وقوله : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) فيهم قولان :
الأول : أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
والثاني : أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وأن واجب الإنكار عليهم ، وعلى هذا تكون الآية محكمة ، وهو الصحيح (١).
الباب الخامس عشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة الأنفال
ذكر الآية الأولى
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [الأنفال : ١].
اختلف العلماء في هذه الآية ، فقال بعضهم : هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه ، وذلك أن الغنائم كانت حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين ، فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول صلىاللهعليهوسلم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال : ٤١].
[١٥٠] (٢) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : ابنا وكيع ، قال : بنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد
__________________
(١) انظر «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص ٢٩١ ـ ٢٩٢) و «صفوة الراسخ» (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) و «الجامع لأحكام القرآن» (٧ / ٣٤٦) و «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي (٢ / ٧٠٧ ـ ٧٠٨) و «زاد المسير» للمصنف (٣ / ٣٠٧).
(٢) أخرجه النحاس (ص ١٤٣) من طريق : وكيع به. وأخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٣٩٩) من طريق : ابن جريج ، عن مجاهد.
وابن جريج مدلس ؛ وقد دلّس هنا فأسقط منه سليم مولى أبي علي. وهو على الجادة عند النحاس (ص ١٤٣) فأخرجه من طريق : ابن جريج ، قال : أخبرني سليم مولى أبي علي ، عن مجاهد.