الباب الخامس والثلاثون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة السجدة
قوله تعالى : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) [السجدة : ٣٠].
روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسختها آية السيف (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
[١٩٣] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة قال : كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر منسوخ نسخته براءة والقتال.
الباب السادس والثلاثون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة الأحزاب
ذكر الآية الأولى:
قوله تعالى : (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ) [الأحزاب : ٤٨] قال المفسرون : معناه : لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم. قالوا : ونسخت بآية السيف.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ) [الأحزاب : ٤٩].
اختلف العلماء لمن هذه المتعة ، فقال الأكثرون : هي لمن لم يسم لها مهرا لقوله تعالى في البقرة : (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة : ٢٣٧].
أحدهما : أنها واجبة للمطلقة التي يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول ، وعلى هذا الآية محكمة ، وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ثم نسخت بقوله : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة : ٢٣٧].