البرمكي ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : بنا عمران بن محمّد الأنصاري ، قال : بنا أبو عاصم قال : ابنا ابن جريج ، عن عطاء ، [عن عبيد] بن عمير ، عن عائشة قالت : «ما مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء». قال أبو سليمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني : أنها محكمة ، ثم فيها قولان :
الأول : إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ، ولم ينسخ هذا.
[١٩٦] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين ، قال : ابنا البرمكي ، قال : بنا إسماعيل بن العباس ، قال : بنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ذكر محمّد بن مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم عن الأوزاعي ، عن عثمان بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال : حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه. قال أبو بكر : وبنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : بنا حجاج ، قال : بنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ؛ (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن. وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي (١).
والثاني : أن المراد بالنساء هاهنا ، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد.
الباب السابع والثلاثون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة سبأ
قوله تعالى : (قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [سبأ : ٢٥].
قال المفسرون : المعنى : لا تؤاخذون بجرمنا ولا نسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب. والمعنى : إظهار التبري منهم ، قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف ولا أرى لنسخها وجها ، لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار.
__________________
(١) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٢٧) و «مناهل العرفان» (٢ / ٢٦٧) و «الإيضاح» (ص ٣٨٦).