قال : أحمد ، وبنا عبد الصمد ، عن همام ، عن قتادة ، قال : رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة ، فقال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
قال أحمد : وبنا حجاج ، قال : بنا سفيان ، قال : سمعت السدي ، قال : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) قال : نسختها (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (١).
قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو ، قال : ابنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد أنه قال : هي منسوخة لا يفادون ، ولا يرسلون.
قال أحمد : وبنا حجاج قال : بنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد قال : يقتل أسرى الشرك ، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) [محمّد : ٣٦].
زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة ، وهذا باطل ، لأن المعنى : لا يسألكم جميع أموالكم. قال السدي : إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا.
وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله : (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) [محمّد : ٣٧] وهذا ليس معه حديث.
الباب الخمسون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة ق
قوله تعالى : (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) [ق : ٤٥].
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم تبعث لتجبرهم على الإسلام وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم ، قالوا : ونسخ هذا بآية السيف.
__________________
(١) أخرجه الطبري (٢٦ / ٢٦) وأبو عبيد (٣٩٣).