الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : ١١] أي : أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر.
[٢٢١] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : بنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن شاذان قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلىاللهعليهوسلم عهد ، إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن ، بعثوا بصداقهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلىاللهعليهوسلم عهد ، فإذا فررن من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى كفار ليس بينهم وبين نبي الله صلىاللهعليهوسلم عهد ، فتزوجوهن فأصاب المسلمون غنيمة أعطى زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم ، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمر بقتال المشركين كافة.
قال أحمد : وبنا أسود بن عامر ، قال : بنا إسرائيل ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : ١٠] قال : هؤلاء قوم كان بينهم وبين المسلمين صلح فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق.
قال القاضي أبو يعلى : وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق ، قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم ، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا ، وكذلك قال مقاتل بن سليمان : كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف (١).
الباب الثامن والخمسون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة التغابن
قوله تعالى : (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التغابن : ١٤].
[٢٢٢] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين ، قال : ابنا
__________________
(١) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٤٠ ـ ١٤٢) و «الجامع لأحكام القرآن» (١٨ / ٦٣ ـ ٦٩) و «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (٤ / ٤٦٢) و «المغني» لابن قدامة (٧ / ٥٣٤ ـ ٥٣٥) و «جمال القراء» (٢ / ٨٦٨ ـ ٨٧١) و «الإيضاح» (ص ٤٣١ ـ ٤٣٥).