والثاني : أن هذه السورة مكية وآية السيف مدنية ، والوليد هلك بمكة قبل نزول آية السيف.
الباب الثالث والستون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة (هل أتى)
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [الإنسان : ٨].
زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك ، قال : وهذا منسوخ بآية السيف.
[٢٢٦] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين قال : ابنا البرمكي ، قال : ابنا محمّد بن إسماعيل ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ابنا يعقوب بن سفيان ، قال : بنا يحيى بن بكير ، قال : حدّثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير : (وَأَسِيراً) قال : يعني من المشركين ، نسخ السيف الأسير من المشركين.
قلت : إنما أشار إلى أن الأسير يقتل ولا يفادى ، فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام : «في كل كبد حرى أجر» (١). والآية محمولة على التطوع بالإطعام فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار.
__________________
(١) أخرجه أحمد (٤ / ١٧٥) وابن ماجة (٣٦٨٦) والبيهقي (٤ / ١٨٦) والحاكم (٣ / ٦١٩) والطبراني في «الكبير» (٧ / رقم : ٦٦٠٠) والحميدي (٢ / ٤٠١ / ٩٠٢).
من طريق : الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم ، عن أبيه ، عن عمه سراقة بن مالك قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها من الإبل ، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال : «نعم ؛ في كل ذات كبد حراء أجر».
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢ / ٢٩٩ / ٥٤٢) من طريق : ابن شهاب ، عن محمود بن الربيع ؛ عن سراقة به.
وأخرجه أحمد (٤ / ١٧٥) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٦٩٢) والبيهقي (٤ / ١٨٦) والطبراني في «الكبير» (٧ / رقم : ٦٥٨٧). من طريق : معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن سراقة.
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١١٢) من طريق : سفيان ، عن الزهري ، عن ابن سراقة أو غيره ، عن سراقة.
والحديث صحيح ؛ انظر «الصحيحة» (٢١٥٢).