قال : بنا ورقاء ، كلاهما عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) من الشك واليقين.
فعلى هذا الآية محكمة.
قال ابن الأنباري : والذي نختاره أن تكون الآية محكمة لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي.
وقال أبو جعفر النحاس (١) : لا يجوز أن يقع في مثل هذه الآية نسخ ؛ لأنها خبر ، وإنما التأويل أنه لما أنزل الله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) اشتد عليهم ووقع في قلوبهم منه شيء عظيم ، فنسخ ذلك قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي : نسخ ما وقع بقلوبهم ، أي : أزاله ورفعه.
ذكر الآية السابعة والثلاثين :
قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة على قولين :
الأول : أنها محكمة وأن الله تعالى إنما يكلف العباد قدر طاقتهم فحسب وهذا مذهب الأكثرين.
والثاني : أنها اقتضت التكليف بمقدار الوسع بحيث لا ينقص منه ، فنزل قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [البقرة : ٢٨٥] وذلك ينقص عن مقدار الوسع فنسختها. والقول الأول أصح.
الباب العاشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة آل عمران
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) [آل عمران : ٢٠] قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال ، ثم نسخ بآية السيف.
__________________
(١) في «الناسخ والمنسوخ» ص ٨٢.