روى عبد الرحمن بن الحجّاج (١) عن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير والنبيذ من التمر ورواه في الكافي بسند صحيح ، ويؤيّده ما رواه نعمان بن بشير (٢) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ من العنب خمرا ، وإنّ من التمر خمرا ، وإنّ من العسل خمرا ، وإنّ من البرّ خمرا ، وإنّ من الشعير خمرا.
قال الخطابي : وتخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أنّ الخمر لا يكون إلّا منها بأعيانها ، وإنّما جرى ذكرها بخصوصها لكونها معهودة في ذلك الزمان فكلّ ما في معناها من ذرّة أو سلّت أو عصارة شجر فحكمها حكمها ، وعلى هذا أصحابنا واتّبعهم الشافعيّة ، وقال أبو حنيفة (٣) الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الّذي قذف بالزبدة ويردّه ما تقدّم وسمّى خمرا لأنّه يخمر العقل ويستره وتركيب الباب يفيد معنى التغطية والستر ، ومنه قولهم : خمرت الإناء وخمار المرأة ونحو ذلك.
(وَالْمَيْسِرُ) مصدر كالمرجع والموعد ، وفسّر بالقمار أيّ قسم كان منه سمّى ميسرا لاشتماله على أخذ مال الناس بيسر من غير مشقّة وتعب.
(وَالْأَنْصابُ) جمع نصب وهي الأصنام الّتي كانوا يعبدونها سمّيت بذلك لأنّها كانت تنصب للعبادة.
(وَالْأَزْلامُ) جمع زلم كصرد أو فرس ، وهي القداح الّتي كانوا تجيلونها للقمار ، وهي العشرة المعروفة بينهم أو القداح الثلاثة الّتي كانوا يجيلونها إذا قصدوا فعلا مكتوب
__________________
(١) رواه في الكافي الباب ١ من أبواب الأنبذة ص ٩٠ ج ٤ مرآت العقول ، وفيه أن الحديث حسن كالصحيح على الظاهر. إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال ، ورواه عنه في التهذيب ج ٩ ص ١٠١ الرقم ٤٤٢ وهو في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٨ ص ١٨٠ وفيه رواه الخمسة إلا النسائي وزاد أحمد وأبو داود وإنما أنهى عن كل مسكر.
(٣) انظر ج ٢ ص ٥٦٨ مجمع الانهر وبهامشه درر المنتقى كلاهما في الفقه الحنفي وانظر أيضا ج ٨ ص ١٥١ نتائج الأفكار وبهامشه شرح العناية كلاهما أيضا في الفقه الحنفي.