وقد أوضح ذلك صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (١) قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إنّ الله ـ عزوجل ـ يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا إنّما قال الله (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر. فقال عليهالسلام : أو ليس قد قال : إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله ـ عزوجل ـ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه صلىاللهعليهوآله ، وكذا التقصير في السفر صنعه النبيّ صلىاللهعليهوآله وذكره الله في كتابه. قالا : قلنا : فمن صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير ، وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر والحضر ثلاث ركعات الحديث ، ونحوه من الأخبار الدالّة على الوجوب ، ومقتضاها كون صلاة السفر عزيمة لا رخصة. فلا يجزيه الإتمام بوجه.
__________________
(١) روى الحديث إلى ما نقله المصنف العياشي ج ١ ص ٢٧١ الرقم ٢٥٤ ونقله عنه في البرهان ج ١ ص ٤١٠ الرقم ٨ والبحار ج ١٨ ص ٦٩٤ والمجمع ج ٢ ص ١٠١ ورواه في الفقيه ج ١ ص ٢٧٨ الرقم ١٢٦٦ مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ ، وفيه بعد قوله : ثلاث ركعات : وقد سافر رسول الله (ص) إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة ، وقد سمى رسول الله (ص) قوما صاموا حين أفطر العصاة قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا ، ونقله عنه في البرهان بالرقم ٦ إلى ثلاث ركعات ، ونقل تمامه في المنتقى ج ١ ص ٥٥١ وقال : في طريق الفقيه إلى محمد بن مسلم جهالة والاعتبار بالطريق عن زرارة ونقله بتمامه أيضا في الحدائق ج ١١ ص ٢٩٦ وكذا في القلائد الدرر ج ١ ص ٢٣٣ وزبدة البيان ط المرتضوي ص ١٢٠ وفي ذيله نقل حاشية منه ـ قدسسره ـ في بيان ما يستفاد من الحديث من الفوائد والاحكام يناسب لنا نقلها قال ـ قدسسره ـ في شرح الفوائد المستفاد من الحديث.
وهي كون القصر عزيمة وواجبا كالتمام وكون الأمر للوجوب ، وكون نفى الجناح لا ـ