فينتفي بانتفائه (١) ، وهذا يعني عدم الامر بالتبيّن عن النبأ في حالة مجيء العادل به. وبذلك تثبت حجية نبأ العادل ، لان الامر بالتبيّن الثابت في منطوق الآية إمّا ان يكون ارشادا الى عدم الحجية (٢) ، وإمّا أن يكون ارشادا الى كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمّى بالوجوب الشرطي (* ١) ، كما تقدّم في مباحث الامر ، فعلى الاوّل (٣) يكون نفيه بعينه معناه الحجية ، وعلى الثاني يعني نفيه ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبيّن ، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبيّن ، وهو معنى الحجيّة ، ويلائم عدم جواز العمل به (٤) حتى مع التبيّن لان الشرطية (٥)
__________________
(١) اي فينتفي الامر بالتبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ فيصير المعنى إن كان الآتى بالنبإ فاسقا فتبيّنوا. وهذا المعنى هو الذي استظهره السيد المصنف رحمهالله كما سيأتيك.
(٢) اي عدم حجية خبر الفاسق.
(٣) اي على القول بأنه ارشاد الى عدم حجية خبر الفاسق يكون «عدم حجية خبر الفاسق» مساوقا للقول ب «حجية خبر العادل» (* ٢).
(٤) اي بخبر العادل.
(٥) أي إن فهمنا من آية النبأ ان يكون الامر بالتبيّن ارشادا الى كون التبين.
__________________
(* ١) لعلّه لم يقل «الوجوب المشروط» تمييزا بين هذا وبين الوجوب المشروط الآتي صفحة ١٩٤ والذي مفاده ان يكون تحقق فعلية الحكم منوطا بتحقق شروطه كما في توقف فعلية وجوب الحج على تحقق الاستطاعة ، وعلى أيّ حال فهذا القول الثاني يساوق القول بعدم حجية خبر الفاسق.
(* ٢) في هذا الفهم نظر اذ لا ملازمة بينهما ، بل يحتمل عدم حجّيتهما معا ، والتخصيص بخبر الفاسق انما هو للتاكيد ولو من باب ان احتمال خطئه او كذبه اكثر.