منتفية في كلتا الحالتين. ولكنّ الثاني غير محتمل لانه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ، ولانه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ، نظرا الى ان الخبر بعد تبيّن صدقه يكون قطعيا فيتعيّن الاوّل وهو المطلوب.
ويوجد اعتراضان مهمّان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام :
احدهما : ان الشرط في الجملة مسوق لتحقّق الموضوع ، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم.
والتحقيق ان الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بانحاء :
منها : ان يكون الموضوع طبيعي النبأ (١) ، والشرط مجيء الفاسق به.
ومنها : ان يكون الموضوع نبأ الفاسق ، والشرط مجيئه به ، فكأنه قال : نبأ الفاسق اذا جاءكم (*) فتبيّنوا.
__________________
شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق فهذا الامر بالتبيّن يلائم معنيين : ١ ـ حجية خبر العادل و٢ ـ عدم حجية خبر العادل مطلقا اي حتّى مع التبين ، لان التبين شرط في خبر الفاسق لا في خبر العادل ، اي سواء تبينّا صحّة خبر العادل أم لم نتبيّنه لا يجوز العمل به ، وهذا المعنى الاخير واضح الفساد
(١) فيكون المعنى : النبأ اذا جاءكم به فاسق فتبيّنوا
__________________
(*) في النسخة الاصلية قال اذا جاءكم به ، وحذف «به» اولى